للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرائض في أول الوقت، فإِنه يفسد العقد (١) ". ومقتضى هذا: أنه يفسد إِذا شرط أن لا يلبس إِلا الخز.

ومنها: إِذا شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاه (٢) مما ينفع المرتهن، مثل (٣) ما يحدث من كسب أو نتاج يكون مرهونا -أيضا- فقولان (٤)، الأصح: بطلان الرهن. والثاني: صحته والغاء الشرط. وعن القديم: صحة الشرط أيضا.

ومنها: إِذا خالع على مال، وشرط الرجعة، وفيه قولان (٥)، الصحيح: سقوط المال وثبوت الرجعة. والثاني: سقوط الرجعة والمسمى، ووجوب مهر المثل. واختاره الإِمام والبغوى (٦). ولم يجئ هنا قول بالبطلان؛ لما يقتضيه الخلع من الفرق بين الباطل والفاسد (٧).

ومنها: إِذا قلنا: إِن نية الخروج من الصوم تُبْطِل (٨). فقلب صوم القضاء بعد ما نواه إِلى النذر ونحوه (٩)، فلا يصح ما نواه ثانياً، ويبطل ما نواه أولاً، وهل يبطل من


(١) ورد كلام المتولى المتقدم في التتمة، الجزء الرابع: ورقة (٦٨ / ب).
(٢) لو قال: " لا يقتضيه " بدل قوله: "ينافي مقتضاه" لكان أحسن، كما أنه يوافق كلام النووي في: الروضة (٤/ ٥٨).
(٣) لو وضع هنا العبارة التالية: - (أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّ) - لكان المعنى أظهر.
(٤) أى عن الشافعي، وهما موجودان في: الأم (٣/ ١٥٦).
(٥) أول القولين منصوص، والثاني مخرَّج، خرجه المزني، انظر: مختصر المزني (١٨٧).
(٦) ذكر ذلك النووى في: الروضة (٧/ ٣٩٨).
(٧) الباطل والفاسد عند الشافعية مترادفان، ولكن ذكر الشافعية فروعاً فرّقوا فيها بين الباطل والفاسد، ومن هذه الفروع الخلع، انظر التمهيد (٥٥).
(٨) تقرأ بضم التاء وكسر الطاء، ومعنى ذلك أن نية الخروج من الصوم تبطل الصوم الذى نوى الخروج منه.
(٩) كان يقلب صوم النذر إِلى القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>