للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهمه، فقولان (١)، ورجح الجمهور: التحريم، عملاً بالقاعدة.

وصحح البغوى والغزالي في الإِحياء (٢): الحل (٣).

فال النووى (٤): "وهو الصحيح؛ لصحة الأ حاديث الواردة بالاباحة (٥)، وعدم المعارض الصحيح لها". والله أعلم.


(١) أحدهما: يحل. والثاني: يحرم. وقال بعض الأصحاب بالحل قولاً واحداً.
هذا وقد ذكر الشيخ أبو إِسحاق القولين بدليليهما في المهذب (١/ ٢٥٤).
(٢) الإِحياء كتاب للإِمام الغزالى اسمه " إِحياء علوم الدين "، وقد بيّن الغزالى في أوله ما دعاه إِلى تأليفه، ومنهجه فيه، فمما قاله: - " ......... فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه: فقها وحكمة وعلماً وضياء ونوراً وهداية ورشداً، فقد أصبح من بين الخلق مطوياً وصار نسياً منسياً.
ولما كان هذا ثلماً في الدين ملماً وخطاً مدلهماً، رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهماً، إِحياء لعلوم الدين، وكشفاً عن مناهج الأئمة المتقدمين، وإِيضاحاً لمباهي العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين.
وقد أسسته على أربعة أرباع، وهي ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات.
وصدرت الجملة بكتاب العلم لأنه غاية المهم" الإِحياء (١/ ٢).
والكتاب مطبوع، وبهامشه كتاب: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإِحياء من الأخبار للحافظ زين الدين العراقي.
(٣) صحح الغزالي ذلك في: الاحياء (٢/ ١٠١). وصححه البغوى في: التهذيب، ج ٤: ورقة (١٦٤ / ب).
(٤) في المجموع (٩/ ١٠٥).
(٥) منها ما أخرجه البخارى من حديث عدى بن حاتم، وفيه أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (وإِن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إِلا أثر سهمك فكل). أخرجه البخارى في كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إِذا غاب عنه يومين أو ثلاثة.
انظر: صحيح البخارى (٩/ ٦١٠)، رقم الحديث (٥٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>