للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيتهما (١) شاء (٢) ". قال الرافعي (٣): "ولما أطلق الأكثرون المنع منهما جميعاً، أشعر ذلك بأن الظاهر عندهم: أنه (٤) ليس بتعيين ".

وإذا قلنا: الوطء تعيين. فهل تكون سائر الاستمتاعات تعييناً؟

فيه وجهان بناء على الخلاف في أن المباشر هل تحَرِّم الربيبة (٥)؟

أما إِذا قال: إِحداكما طالق أو حرة. ونوى واحدة معينة، ثم طولب بالبيان، فوطئ إِحداهما، فإِنه لا يكون تعيينا للطلاق أو العتق في الأخرى (٦) قطعا (٧).

ومنها: أن الرجعة لا تحصل بالوطء: على المشهور، وعن ابن سريج: أنه تحصل به الرجعة، وطرده في التقبيل واللمس بشهوة.

وعلى المشهور: الفرق بينه وبين وطء البائع في مدة الخيار بما مر (٨).


(١) أى من وطء أيتهما.
(٢) ذكر ذلك النووى في: الروضة (٨/ ١٠٥).
(٣) في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (١١٢ ب).
(٤) أى الوطء.
(٥) ورد في المخطوطة بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (للريبة)، وذلك خطأ والصواب ما أثبته، وهو الوارد في: الروضة (٨/ ١٠٥)، والمجموع المذهب: ورقة (١٠٢/ أ).
(٦) وردت في المخطوطة هكذ (الآخر)، وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في: الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (٥٠/ ب).
(٧) قال ابن الوكيل: - " لأنه خبر فلا يكون بالفعل ". الأشباه والنظائر. ورقة (٥٠/ ب).
(٨) من أن الرجعة جعلت لتدارك ملك النكاح، وابتداؤه لا يحصل بالفعل فكذا تداركه. أما الفسخ في الجارية المبيعة فإِنه قد جعل لتدارك ملك اليمين، وابتداؤه يحصل بالفعل فكذا تداركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>