للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبأن الوطء يوجب العدة، فيستحيل (١) أن يكون قاطعاً لها (٢)؛ لأن القطع ضد الوجوب، والشيء الواحد لا يوجب شيئين متضادين (٣). والوطء بملك اليمين لا يوجب الخيار، فجاز أن يكون قاطعاً.

ومنها: " إِذا وطئ السابى الجارية المسبية كان متملكاً لها ". قطع به الجرجاني (٤)، وفرق بينه (٥) وبين الرجعة (٦): " بأن الرجعة استباحة بضع، والوطء لا يدل على الاستباحة [لأن الاستباحة] (٧) تسبق الفعل (٨). بخلاف التملك بالسبى (٩)، فإِن القصد منه مجرد الملك دون استباحة البضع -ولهذا يجوز أن يملك من لا يستبيح


(١) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (فيستحب)، وذلك خطأ. والصواب ما أثبته، وهو الوارد في: أشباه ابن الوكيل: ورقة (٥٠/ ب)، والمجموع المذهب: ورقة (١٠٢/ ب).
هذا: وقد عبّر الشربيني عن هذا المعني بقوله: - "ولأن الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها؟! ". مغني المحتاج (٣/ ٣٣٧).
(٢) وتوجيه ذلك: أننا إِذا قلنا: إِن الوطء رجعة، والرجبة قاطعة للعدة، فالوطء قاطع للعدة.
(٣) عرف القرافي الضدين بقوله: - "وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة، كالسواد والبياض" تنقيح الفصول (٩٧).
(٤) في: كتابه الفروق: ورقة (١٢٩/ أ).
(٥) يعني تملك المسبية بالوطء.
(٦) في كونها لا تحصل بالوطء.
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وهو موجود في الموضع المتقدم من الفروق للجرجاني، وفي: المجموع المذهب: ورقة (١٠٢/ ب).
(٨) يعني المستباح كالوطء.
(٩) يظهر لي أن المناسب أن تكون العبارة المتقدمة هكذا: - " بخلاف التملك بالوطء في السبي "؛ لأن الكلام فيما يظهر مذكور للتفريق بين حصول التملك بالوطء وعدم حصول الرجعة بالوطء.

<<  <  ج: ص:  >  >>