للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قطعاً. والثانى: لا تكفى، اعتباراً بحالة التعليق. وهو ظاهر النص، واختاره الشيخ أبو حامد (١).

ومنها: إِذا قلنا: لا ينفذ عتق الراهن. فلو [عَلَّقَ] (٢) عتق المرهون على صفة، ثم وجدت بعد فك الرهن، فوجهان، أصحهما: يعتق.

قال الإِمام: " وللمسألة نظائر يجمعها: أن الاعتبار بحالة التعليق، أو بحالة وجود الصفة؟ وعليه يتخرج خلاف الأصحاب: في أن الصحيح (٣) إِذا علق عتق عبد بصفة، ثم وجدت في مرض الموت، هل يحسب من رأس المال أم من الثلث؟ ".

وشبه الرافعي (٤) مسألة [تعليق] (٥) عتق المرهون بالصفة التي توجد بعد فك الرهن، بمسألة تعليق العبد الطلاق الثلاث (٦).

قال (٧): " ولا خلاف أن تعليق العتق بفكاك الرهن نافذ عند الفكاك ". ثم حكى


(١) ما بين ذلك الرافعي في: فتح العزيز، ج ١٦: ورقة (٤٤ / ب).
(٢) مابين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٠٤/ ب).
(٣) يعني بالصحيح الخالي من الأمراض الخوفة.
(٤) فى: فتح العزيز (١٠/ ٩٥).
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(٦) يعني: على صفة، ثم توجد الصفة بعد العتق: وقد تقدمت هذه المسألة.
(٧) أى الرافعي في: فتح العزيز (١٠/ ٩٥). هذا: وهناك جزء من قول الرافعي قبل المذكور هنا لم يورده المؤلف ولا العلائي، وعدم إِيراده خطأ؛ لأن التفريق التالي المحكي عن الإِمام، هو بين مضمون كلام الرافعي المذكور هنا، وكلامه السابق الذي لم يورده المؤلف.
ونظراً لأهمية ذلك الجزء من قول الرافعي أورده هنا، مع الكلام التالي له قال الرافعي: - " لكن ذلك الخلاف جار وإِن علّق بالعتق فقال: إِن عتقت فأنت طالق ثلاثاً.
ولا خلاف في تعليق العتق بالفكاك أنه ينفذ عند الفكاك.
قال الإِمام: والفارق أن الطلقة الثالثة ليست مملوكة للعبد ... الخ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>