للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الإِمام أن الفرق: "أن الطلقة الثالثة: ليست مملوكة للعبد. ومحل العتق مملوك للراهن، وإِنما منع لحق المرتهن". وقد زال عند انفكاك المعلق به.

ثم قال الرافعي (١): "ولعلك لا تنقاد لهذا الفرق، وتقول: العتق غير مملوك للراهن، كما أن الثالثة غير مملوكة للعبد، ومحل الطلاق مملوك للعبد، كما أن محل العتق مملوك للراهن، فلا فرق".

قلت (٢): ولهذا أشار الغزالي (٣) إِلى تخريج خلاف في مسألة التعليق بفكاك الرهن.

ومنها (٤): إِذا علق طلاقها بصفة، ثم وجدت الصفة وهى حائض، قالوا: يقع بدعياً، ولكن لا إِثم فيه، بل تستحب فيه الرجعة، ولم يجروا فيه الخلاف.

قال الرافعي: " ويمكن أن يقال: إِن وجدت الصفة بفعله أثم بإِيقاعه حالة الحيض " (٥). ثم حكى عن القفال: " أنه بدعي بمجرد التعليق؛ لأنه يحتمل وجود الصفة في الحيض ". وهذا فيه تأمل، فإن كان مراده أنه يتبين أنه بدعي فصحيح، وإِن أراد أنا نحكم حالة التعليق بأنه بدعي فبعيدٌ جدا.

ومنها (٦): إِذا رهن المعلق عتقه بصفة يعلم تأخرها عن حلول الدين فإِنه يصح، فلو لم يَتَّفِق بيعه في الرهن حتى وجدت الصفة، فينبني على أن الاعتبار بحالة التعليق، أم


(١) في: فتح العزيز (١٠/ ٩٥).
(٢) القائل في الأصل هو العلائى فى: المجموع المذهب: ورقة (١٠٥/ أ).
(٣) في البسيط، ذكر ذلك العلائي.
(٤) المسألة التالية مع قولي الرافعي والقفال، ذكرها النووي في: الروضة (٨/ ٦).
(٥) كأن يقول: إِن دخلتُ الدار فأنت طالق، ثم يدخل الدار حال حيضها.
(٦) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز (١٠/ ١٧)، وذكرها النووى فى: الروضة (٤/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>