للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق إِذا ابتدأ الحيض بهما ".

والوجه الثالث: حكاه ابن يونس (١) عن الشيخ أبي حامد: أنهما تطلقان في الحال كالتعليق على المستحيل (٢).

ومثلها: إِذا قال: إِن ولدتما ولداً فأنتما طالقان، قال ابن القاص (٣): " يلغو ولا يقع (٤) به طلاق ". وقال غيره: هو كما لو قال: إِن ولدتما، ويحمل قوله ولداً على الجنس (٥).

وقد قيل: إِن هذه أصل المسألة السابقة، وإن متقدمي [أصحابنا] (٦) اختلفوا، فقال


(١) هو أبو الفضل أحمد بن موسى بن يونس، الملقب بشرف الدين. ولد بالموصل سنة ٥٧٥ هـ. اشتغل على والده الشيخ كمال الدين، ومن تلاميذه ابن خلكان. وقد برع ابن يونس في المذهب، قال ابن خلكان فيه: " كان إِماماً كبيراً فاضلاً، عاقلاً، حسن السّمت "، وقال أيضاً: " وكان كثير المحفوظات غزير المادة "، وقد درس بالمدرسة المظفّرية والمدرسة القاهرية.
من مصنفاته: شرح التنبيه، ومختصر الإِحياء.
توفي رحمه الله بالموصل سنة ٦٢٢ هـ فى حياة والده.
انظر: وفيات الأعيان (١/ ١٠٨)، وطبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٣٩)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٥٧٢)، وشذرات الذهب (٥/ ٩٩).
(٢) نص حكاية ابن يونس هي: - " وقال الشيخ أبو حامد في (التعليق): يقع عليهما الطلاق في الحال، كما لو قال لمن لا سنة لها ولا بدعة: أنت طالق للسنة أو للبدعة ". شرح التنبيه، ج ٢: ورقة (٣٦ / ب).
(٣) في التلخيص: ورقة (٧٦/ ب).
ونص كلامه فيه هو: - "لم يقع الطلاق بحال كيف كانت الولادة لاستحالة أن تلدا معاً ولداً واحداً".
(٤) وردت في المخطوطة هكذا (يقطع)، وما أثبنه هو الموافق لما في التلخيص.
(٥) أى بيان الجنس.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٠٥ / ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>