(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٠٥ / ب) (٣) قال العلائي: - " بحيث يكون من كل عبد ثمنه ". المجموع المذهب: ورقة (١٠٥ / ب). (٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٠٥/ ب). وليعلم: أنه إِذا خالعها قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق. انظر: الروضة (٧/ ٢٨٩). (٥) ورد الضمير في المخطوطة مذكراً، وصوابه بالتأنيث، وهو الموافق لما في: المجموع المذهب: ورقة (١٠٥/ ب). (٦) القول الأول من قولي تفريق الصفقة: هو بطلان العقد في جميع الصفقة. والقول الثاني: هو صحة العقد فيما تمكن فيه الصحة. ولتفريق الصفقة صور وتفصيلات كثيرة؛ لا حاجة لذكرها هنا.