للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربيع: لا يلحقها طلاق. وقال المزني: إِذا ولدتا طلقتا.

واعلم: أنه يعبر عن هذا الخلاف: بأن المميز إِذا ورد على شيئين، وأمكن أن يكون مميزًا لكل واحد منهما، وأن يكون مميزًا للمجموع، فعلى ماذا كحمل (١)؟ فيه الخلاف.

ويتخرج عليه أيضا: ما إِذا قال أحد الشريكين في عبدين مناصفة: بعتك ربع هذين العبدين. فهل يكون المبيع الربع من [كل] (٢) واحد منهما، أو ربع نصيبه (٣)؟

وجهان.

ومئلها: إِذا خالعها [قبل الدخول] (٤) بنصف الصداق وأطلق، فهل ينزل على النصف الذى يبقى لها (٥)، أو يشيع؟

قولان؛ أصحهما عند الأكثرين: أنه يشيع؛ لإِطلاق اللفظ، وكانه خالعها على نصف نصيبه ونصف نصيبها. فيبطل في نصف نصيبه.

وفي نصف نصيبها قولا تفريق الصفقة (٦)، فإِن صححنا في نصف نصيبها فلها


(١) الفائدة المتقدمة ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (٩ / أ).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٠٥ / ب)
(٣) قال العلائي: - " بحيث يكون من كل عبد ثمنه ". المجموع المذهب: ورقة (١٠٥ / ب).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٠٥/ ب). وليعلم: أنه إِذا خالعها قبل الدخول فإنها تستحق نصف الصداق. انظر: الروضة (٧/ ٢٨٩).
(٥) ورد الضمير في المخطوطة مذكراً، وصوابه بالتأنيث، وهو الموافق لما في: المجموع المذهب: ورقة (١٠٥/ ب).
(٦) القول الأول من قولي تفريق الصفقة: هو بطلان العقد في جميع الصفقة.
والقول الثاني: هو صحة العقد فيما تمكن فيه الصحة.
ولتفريق الصفقة صور وتفصيلات كثيرة؛ لا حاجة لذكرها هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>