للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه ربع الصداق، ويسقط الباقي (١) بحكم التشطير وعوض الخلع.

ثم أحد القولين: أنه لا يستحق لعوض الخلع إِلا الربع الذى صح الخلع فيه. والأظهر: أن له مع ذلك نصف مهر المثل في أصح القولين (٢).

ومنها: تصرف أحد الشريكين في النصف المطلق من العين المشتركة بالسوية، هل ينزل على النصف الذى له، أو يشيع؟

فيه قولان.

ومنها (٣): إِذا قال لامرأتيه: إِن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان. فدخلت كل واحدة (٤) منهما إحدى الدارين. وفيه وجهان، أحدهما: تطلقان؛ لدخولهما الدارين. والثاني: لا؛ لأن قضيته دخول [كل] (٥) واحدة منهما الدارين.

ومنها: إِذا قال: إِن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان. [فأكلت كل واحدة رغيفاً] (٦)، قال الرافعي (٧): " قالوا: يقع الطلاق؛ لأنه لا مساغ للاحتمال الثاني (٨) "


(١) أى باقي الصداق، والذى هو ربع ونصف، أما الربع فيسقط بكونه عوضاً للخلع، وأما النصف فيسقط بحكم التشطير، وقد بين الغزالي معني التشطر بقوله: - "ومعنى التشطير أن يرجع الملك في شطر الصداق إِلى الزوج بمجرد الطلاق" الوجيبز (٢/ ٣٠).
أقول: وهو ساقط هنا بالخلع.
(٢) ذكر النووي المسألة المتقدمة، وذكر أنها مبنية على المسألة التالية، انظر: الروضة (٧/ ٣٢٠).
(٣) المسألة التالية منقولة من فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٦٦/ أ).
(٤) وردت في المخطوطة بالتذكير هكذا (واحد). والصوب ما أثبته.
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وله يستقيم المعنى، وقد أخذته من فتح العزيز.
(٦) ما بين المعقوفتين لا توجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من فتح العزيز.
(٧) في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٦٦/ أ).
(٨) وهو أن تأكل كل واحدة الرغيفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>