للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن الوكيل (١): أنه ينبغي تخريجه على الخلاف في صورة الحيض في الاستحالة.

ومنها (٢): إِذا قال لامرأته وأجنبية (٣): إِحداكما طالق. وزعم أنه أراد الأجنبية، وفيه الخلاف، وخرجه الإِمام على هذه القاعدة.

أما إِذا لم يكن له نية في واحدة منهما فيقع الطلاق على زوجته، قاله البغوى (٤) وابن الرفعة، وكلام الماوردى ينزل عليه (٥) فيما لو قال ذلك لمن نكحها نكاحا صحيحا ومن نكحها نكاحا فاسدا، ووجه: أنه أوقع الطلاق بين محله وغير محله، فينصرف إِلى محله لقوته وسرعة نفوذه.

ومنها (٦): ما إِذا قال لعمياء: إِن رأيت فلاناً فأنت طالق. فالأصح: أنه تعليق بمستحيل، فلا يقع في الحال (٧)، قال (٨) في النهاية (٩): " إِنه المذهب ". وفيه وجه: أنه


(١) في: الأشباه والنظائر: ورقة (٩٣ / أ). ونص كلامه: " ينبغي أن يجرى فيه خلاف صورة الحيض السابقة ".
(٢) المسألة التالية ذكرها كل من الرافعي والنووى، انظر: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٩ / ب، ١٠/ أ). والروضة (٨/ ١٠٢).
(٣) نهاية الورقة رقم (٤٨).
(٤) الكلام المتقدم هو معنى كلام البغوى، وانظر نصه في: فتاويه: ورقة (١٥٨ ب).
(٥) عبارة العلائي: "وكلام الماوردى يدل عليه في مسألة ما لو قال ذلك لمن نكحها نكاحاً صحيحاً ومن نكحها نكاحاً فاسداً" المجموع المذهب، ورقة (١٠٦/ أ).
(٦) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٦٣ / أ).
كما ذكرها النووى في: الروضة (٨/ ١٩٠).
(٧) قوله: في الحال؛ لم يرد في الفتح ولا الروضة.
(٨) يعني إِمام الحرمين.
(٩) النهاية هو كتاب في الفقه الشافعي لإِمام الحرمين الجويني، واسم الكتاب كاملاً: (نهاية المطلب في دراية المذهب)، وقد جمعه بمكة المكرمة أثناء مجاورته بها، ثم حرره ورتبه وأملاه في نيسابور، وقد أثني العلماء على ذلك الكتاب، فمن ذلك ما قله ابن عساكر: " .... =

<<  <  ج: ص:  >  >>