(٢) المسألة التالية ذكرها كل من الرافعي والنووى، انظر: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٩ / ب، ١٠/ أ). والروضة (٨/ ١٠٢). (٣) نهاية الورقة رقم (٤٨). (٤) الكلام المتقدم هو معنى كلام البغوى، وانظر نصه في: فتاويه: ورقة (١٥٨ ب). (٥) عبارة العلائي: "وكلام الماوردى يدل عليه في مسألة ما لو قال ذلك لمن نكحها نكاحاً صحيحاً ومن نكحها نكاحاً فاسداً" المجموع المذهب، ورقة (١٠٦/ أ). (٦) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٦٣ / أ). كما ذكرها النووى في: الروضة (٨/ ١٩٠). (٧) قوله: في الحال؛ لم يرد في الفتح ولا الروضة. (٨) يعني إِمام الحرمين. (٩) النهاية هو كتاب في الفقه الشافعي لإِمام الحرمين الجويني، واسم الكتاب كاملاً: (نهاية المطلب في دراية المذهب)، وقد جمعه بمكة المكرمة أثناء مجاورته بها، ثم حرره ورتبه وأملاه في نيسابور، وقد أثني العلماء على ذلك الكتاب، فمن ذلك ما قله ابن عساكر: " .... =