للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمنهم (١): من قرّر النصين، وفرق (٢).

والمشهور: نقل قولين (٣) بالنقل والتخريج، قال الرافعي (٤): " وأصحهما: أنه لابد من إِذن جديد في القبض ".

ومنهم: من قطع بهذا، وتأول نص الهبة.

والمذهب: أنه لابد في لزوم العقد من مضي زمان يتأتي فيه القبض، وذلك من وقت الإِذن على القول باشتراطه، وإلا فمن وقت العقد.

وقال حرملة (٥): " لا يحتاج إِلى ذلك (٦) ".


(١) الكلام التالي هو في موقف الأصحاب من النصين، وقد ذكر الرافعي أن للأصحاب فيهما طريقان مشهوران، وثالث غريب. قال الرافعي: - " أظهر المشهورين: أن فيهما قولين ... ... ... ، والثاني: تقرير النصين ... ... ... ، والثالث الغريب: حكاه القاضي ابن كج عن ابن خيران: القطع باعتبار الأذن الجديد فيهما " فتح العزيز (١٠/ ٦٥، ٦٦).
(٢) أى أثبت كل نص في موضعه، ولم ينقل أحد النصين إلى المسألة الأخرى؛ لأنه أبدى فرقاً بين المسألتين.
(٣) يعني في كل مسألة من المسألتين، أحد القولين منقول، والآخر مخرّج.
(٤) في فتح العزيز (١٠/ ٦٥).
(٥) هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة المصرى التُّجِيْبِى، نسبة إلى قبيلة نُجيْب. ولد سنة ١٦٦ هـ.
سمع من جماعات من الأئمة منهم الشافعي، وعبد الله بن وهب، وأبوه يحيى وغيرهم، وروى عنه جماعات منهم مسلم، وابن ماجه.
كان حرملة إِماماً حافظاً للحديث والفقه، وهو صاحب الإِمام الشافعي وأحد رواة مذهبه الجديد.
من مصنفاته: المبسوط، والمختصر.
توفي رحمه الله سنة ٢٤٣ هـ، وقيل سنة ٢٤٤ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (٩٩)، وتهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٥٥)، وطبقات الشافعية الكبرى (٢/ ١٢٧)، وطبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٢٨).
(٦) ذكر الرافعي قول حرملة في: فتح العزيز (١٠/ ٦٦).
هذا: ومن المعلوم أن حرملة أحد رواة مذهب الشافعي الجديد، وقد ذكر النووى تنبيها حول قول حرملة المذكور، ففال: - "قوله: قال حرملة، معناه: قال حرملة مذهباً لنفسه؛ لا نقلاً عن الشافعي رضى الله عنه" الروضة (٤/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>