للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى الأول (١): إِن كان منقولا غائبا اعتبر زمان يمكن المصير إِليه، ونقله فيه. ولا يشترط على الأصح نفس المسير إِليه، ومشاهدته، ولا نفس النقل كذلك.

ومنها (٢): إِذا رهن الأب مال الطفل (٣) من نفسه، أو ماله من الطفل، ففي اشتراط مضي زمان يمكن فيه القبض وجهان.

ومنها: إِذا باع مالك الوديعة أو العارية ذلك (٤) ممن هو في يده، فهل يعتبر زمان إِمكان القبض لجواز التصرف، وانتقال الضمان؟

فيه وجهان، أصحهما: نعم. ثم يجئ فيه ما تقدم في المضي والنقل.

ومنها: إِذا رهن المالك ماله من الغاصب أو المستام أو المستعير أو الوكيل، ففي افتقار لزومة إِلى مضي زمان يتأتي فيه القبض وإِلى إِذن جديد ما تقدم في رهن الوديعة من المودع.

ومنهم: من قطع في الغصب بافتقاره إِلى إِذن جديد؛ لأن اليد الأولى غير صادرة عن إِذن المالك أصلاً، بخلاف ما تقدم. والله أعلم.

* * *


(١) أى المذهب، وهو اشتراط مضي الزمان.
(٢) المسائل الثلاث التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز (١٠/ ٦٨، ٦٩، ٧١)، والنووى في: الروضة (٤/ ٦٧، ٦٨).
(٣) يعني الذي له عليه ولاية.
(٤) أى الوديعة أو العارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>