للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الثمار بعد الإِخراج (١) ثلاثة [أوجه] (٢)، الأصح التفصيل: (٣) يجوز بعد بدو الصلاح ولا يجوز قبله. وكذا: فيما بعد إِخراج السنبل (٤) ثلاثة أوجه (٥)، الصحيح: الجواز بعد الاشتداد دون ما قبله.

النوع الثالث: زكاة الفطر، يجوز تقديمها في جميع رمضان، وفي وجه: لا يجوز في أول ليلة (٦)، وفي وجيه: يجوز قبل رمضان (٧)، وهو مذهب أبي حنيفة (٨).

ومنها (٩): ما يتعلق بفدية رمضان (١٠) كفارته، وفيه صور:


(١) للثمار ثلاث مراحل، الأولى: مرحلة خروج الثمرة، الثانية: بدو الصلاح، الثالثة: الجفاف.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في: النسخة الأخرى: ورقة (٦٠/ أ)، وفى المجموع المذهب: ورقة (١١٢/ أ).
هذا: وقد ذكر الرافعي الأوجه الثلاثة في: فتح العزيز (٥/ ٥٣٤)، كما ذكرها النووى في الروضة (٢/ ٢١٣).
(٣) يحسن أن نضع هنا (فاء).
(٤) يعني في الزروع.
هذا: وللحب ثلاث مراحل، الأولى: إِخراج السنبل، الثانية: اشتداد الحب وإدراكه، الثالثة: التنقية.
(٥) ذكرها النووى في: الروضة (٢/ ٢١٣).
(٦) ويجوز بعد ذلك.
(٧) ذكر النووى الأوجه الثلاثة في: الروضة (٢/ ٢١٣)، والمجموع (٦/ ٦٨).
(٨) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٧٤).
(٩) أى: ومن الصور التي يتضح بها الأصل المتقدم.
(١٠) قال الرافعي عن الفدية: "وهي مدّ من الطعام لكل يوم من أيام رمضان" ثم قال: - "وكل مد بمثابة كفارة تامة، فيجوز صرف عدد منها إِلى مسكين واحد. بخلاف أمداد الكفارة الواحدة، يجب صرف كل واحد منها إلى مسكين". فتح العزيز (٦/ ٤٥٦).
هذا: وقد ذكر الغزالي أنها تجب بثلاث طرق، ثم ذكرها تفصيلاً، انظر: الوجيز (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>