للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: "الحامل والمرضع: إِذا شرعتا في الصوم، ثم أرادتا الإِفطار، فأخرجتا الفدية قبل الإفطار، جاز، على الأصح، وعلى هذا: ففي جواز تعجيل الفدية لسائر الأيام وجهان، كتعجيل زكاة عامين" هذا لفظ الروضة (١).

وقال (٢) في شرح المهذب (٣):

"لا يجوز للشيخ الهِمِّ (٤)، والحامل، والمريض الذي لا يرجى برؤه تقديم الفدية لرمضان (٥) ".

ويجوز بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم، ويجوز قبل الفجر أيضاً: على المذهب، وبه قطع الدارمي.

وقال الروياني (٦): [فيه احتمالان لوالدى (٧).


(١) انظر: روضة الطالبين (١١/ ١٩).
(٢) يعني: النووى.
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (٦/ ١٠٣).
(٤) الهِمُّ: هو الفاني، فهو قريب من الهرم، وبالأخير عبّر كاتب النسخة الأخرى ورقة (٦٠ / ب) وكذا النووى.
(٥) قال في شرح المهذب: "على رمضان".
(٦) ورد كلام الروياني، وكلام الزيادى في: البحر، جـ ٤: ورقة (٣٣٥ / ب، ٣٣٦ لم ١/ أ).
(٧) هو إِسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني، والد صاحب البحر.
تكرر ذكره في الرافعي، نقلاً عن ولده؛ له تصانيف في الفقه. يقول ابن قاضي شهبة: "لم يذكروا وفاته، والظاهر أنه أسن من الشيخ أبي إِسحاق، فإِن ولده ولد في سنة خمس عشرة، فالله أعلم من أى طبقة هو".
انظر: طبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٥٦٥)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٢٥٧)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>