للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الزيادى (١)] (٢) للحامل تقديم الفدية على الفطر، ولا تقدم إِلى فدية يوم واحد" (٣). يعنى بعد طلوع الفجر.

ومنها (٤): كفارة الجماع في نهار رمضان، المذهب: أنه لا يجوز تقديمها عليه.

ومنها: لو أراد تعجيل الفدية لتأخير قضاء رمضان، إِلى بعد رمضان آخر، قبل مجئ ذلك الثاني، فوجهان، قال النووى (٥): "هو كتعجيل كفارة الحنث لمعصية". ويأتي.

ومنها (٦): الدماء والإِطعامات المتعلقة بالحج، وفيه صور:

منها: دم القران، فيجوز بعد الإِحرام بالنسكين، ولا يجوز قبل ذلك قطعاً، كالأضحية (٧).


(١) هو أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحْمِش، المعروف بالزيادِي.
ولد سنة ٣١٧ هـ.
روى الحديث عن جماعة، وروى عنه جماعة منهم أبو بكر البيهقي، والحاكم أبو عبد الله، وقد أخذ الفقه عن أبي الوليد، وأبي سهل، وعنه أخذ أبو عاصم العبادى وغيره.
وهو من الشافعية الخراسانيين أصحاب الوجوه، وكان إمام المحدثين والفقهاء بنيسابور في زمانه، وإِماماً في العربية والأدب.
من مصنفاته: مصنف فى علم الشروط.
توفي رحمه الله سنة ٤١٠ هـ، وقيل: بعدها، وقيل: بعد سنة ٤١٧ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٤٥)، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٩٨)، وطبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٦٠٩)، وشذرات الذهب (٣/ ١٩٢).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من كلام النووى فى شرح المهذب.
(٣) هنا نهاية كلام النووى.
(٤) المسائل الخمس التالية ذكرها النووى في: المجموع (٦/ ١٠٣).
(٥) في المجموع (٦/ ١٠٣).
(٦) أى: ومن الصور التي يتضح بها الأصل المتقدم.
(٧) قال العلائي: - "فهو كالأضحية قبل يوم العيد" المجموع المذهب: ورقة (١١٢ / ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>