للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: دم التمتع، فلا يجوز قبل الإحرام بالعمرة قطعاً، ويجوز بعد الإِحرام بالحج وفاقاً، وفيما بينهما ثلاثة أوجه، أصحها، يجوز بعد الفراغ من العمرة.

ومنها: دم جزاء الصيد، قال القاضي أبو الطيب (١): "إِن كان بعد جرحه فالمذهب: جوازه؛ لوجود السبب، وإلا فالمذهب منعه؛ لعدم السبب، والإِحرام ليس سبباً للجزاء.

قال: ككفارة الخطأ (٢)، إن أخرجها بعد الجرح جازت، وإِلا فلا".

ومنها: إذا احتاج إِلى اللبس لحر أو برد، أو إِلى الطيب، أو حلق الشعر لمرض ونحوه، إِن أراد تقديم الفدية عليه فالظاهر: جوازه (٣)، كما يأتي في تقديم الكفارة على الحنث إِذا لم يكن معصية (٤).

وفي وجه: لا يجوز.

ولو عزم على فعل شيء من محظورات الإِحرام عدوانًا بلا سبب، فهو كجزاء الصيد؛ لا يجوز تقديم فديته: على الصحيح.

ومنها: النذر المعلق، مثل قوله: إِن شفى الله تعالى مريضي فـ لله عليّ كذا. فإذا فعله قبل وجود المعلق عليه فوجهان في شرح المهذب (٥): أصحهما: لا يجزئه. وفي


(١) في كتابه المسمى بـ (المجرد)، ذكر ذلك النووى في: المجموع (٦/ ١٠٣).
(٢) أى أن الحكم في جزاء الصيد كالحكم في كفارة قتل الآدمى خطأ.
(٣) ذكر ذلك النووى في: الروضة (١١/ ١٩).
(٤) وردت في المخطوطة بدون صاد هكذا: معيه، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (١١٢ / ب).
(٥) نص عبارة النووى في شرح المهذب هو: - "لا يجزئه على أصح الوجهين" المجموع (٦/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>