للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ذكر الرافعي (١) للتكفير بعد الظهار وقبل العود صورًا:

منها (٢): إِذا ظاهر عن الرجعية، ثم كفر، ثم راجعها.

أو ظاهر من امرأة، ثم طلقها طلاقاً رجعياً، ثم كفر، ثم راجع.

أو طلاقاً بائناً (٣)، [ثم كفر] (٤)، ثم نكحها، إِذا قلنا: بِعَوْدِ الحنث.

أما إِذا اشتغل بالعتق عقب الظهار فهو تكفير مع العود لا قبله؛ لأنه باشتغاله بالعتق عائد.

ومنها: كفارة القتل يجوز تقديمها على الزهوق بعد الجرح: على الأصح، كجزاء الصيد، قال الرافعي (٥): "لا يجوز تقديم كفارة القتل على الجرح بحال. وعن ابن سلمة (٦) احتمال فيه، تنزيلاً للعصمة منزلة أحد السببين.


(١) في الموضع المذكور آنفاً من فتح العزيز. كما ذكر الصور التالية النووى في: روضة الطالبين (١١/ ١٨).
(٢) ينبغي أن تعرف أمرين لهما علاقة بالصورة الأولى والثانية.
الأمر الأول: أن الزوج خلال مكث الرجعية لا يكون عائداً بمجرد المكث.
الأمر الثاني: أن الرجعة عود، على المذهب.
وانظر: الروضة (٨/ ٢٧٢).
(٣) قوله: (طلاقاً بائنًا) معطوف على قوله: (طلاقاً رجعياً).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكره العلائي في: المجموع المذهب: ورقة (١١٣ / أ)، وذكر الرافعي نحوه.
(٥) في: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٠٥ / ب).
(٦) هو أبو الطيب محمد بن المفضل بن سلمة الضبى البغدادى.
تفقه على ابن سريج، وكان موصوفاً بفرط الذكاء، وهو من متقدمى الشافعية وأئمتهم أصحاب الوجوه، وقد صنف كتباً عديدة، وتكرر نقل الرافعي عنه.
توفي رحمه الله وهو شاب سنة ٣٠٨ هـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>