(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من كلام الرافعي فى فتح العزيز. هذا: والمعني مستقيم بدونه، ولكني أثبته للحاجة إِليه بالنظر إِلى الكلام التالي، أعني قول المؤلف: "وكان الفرق: أن الاضطرار بصيال الصيد عليه ... الخ". (٢) هنا نهاية كلام الرافعي. (٣) القائل في الأصل هو العلائي. (٤) مابين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من كلام العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١١٣ / ب). وبه يستقيم الكلام. (٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١١٣ / ب). وبه يستقيم الكلام. هذا: وممن ذكر الخلاف فى ذلك الرافعي فى: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٠٤ /ب). والنووى في: الروضة (١١/ ١٧). (٦) نهاية الورقة رقم (٥٢). (٧) يعني الكفارة.