للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي جزاء الصيد وجه: أنه يجوز التقديم على الجرح. وآخر: إِن كان بقتله مختاراً بلا ضرورة لم يجز التقديم، وإن اضطر [هـ الصيد إليه] (١) جاز (٢) ".

قلت (٣): هذا الوجه نظير ما مر في اللبس عند الحاجة، فإِنه يجوز تقديم فديته على الأصح.

[ولم يرجح هذا هنا] (٤) , وكان الفرق: أن الاضطرار بصيال الصيد عليه مظنون؛ لجواز أن ينصرف عنه. وفيه نظر.

ومنها: كفارة اليمين، واختلف الأصحاب في الموجب لها [على وجهين] (٥):

الصحيح عند الجمهور (٦): أن سببها اليمين والحنث جميعاً:

والثاني: اليمين. والحنثُ شرطٌ؛ لأنه سبحانه وتعالى أضاف ذلك (٧) إِلى اليمين،


= انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٤٦)، ووفيات الأعيان (٤/ ٢٠٥)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٢٣)، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (١/ ٦٦).
(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من كلام الرافعي فى فتح العزيز.
هذا: والمعني مستقيم بدونه، ولكني أثبته للحاجة إِليه بالنظر إِلى الكلام التالي، أعني قول المؤلف: "وكان الفرق: أن الاضطرار بصيال الصيد عليه ... الخ".
(٢) هنا نهاية كلام الرافعي.
(٣) القائل في الأصل هو العلائي.
(٤) مابين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من كلام العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١١٣ / ب). وبه يستقيم الكلام.
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١١٣ / ب). وبه يستقيم الكلام.
هذا: وممن ذكر الخلاف فى ذلك الرافعي فى: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٠٤ /ب). والنووى في: الروضة (١١/ ١٧).
(٦) نهاية الورقة رقم (٥٢).
(٧) يعني الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>