(٢) قال العلائي: "فعلى هذا الوجه: التكفير قبل الحنث ظاهر". المجموع المذهب: ورقة (١١٣ / ب). (٣) قال العلائي: "وهو غريب جداً، أو مردود؛ لمخالفته عامة الأصحاب". المجموع المذهب: ورقة (١١٣ / ب). (٤) الكلام التالي ذكر الرافعي نحوه في: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٠٥/ أ). (٥) صحح البغوى ذلك في: التهذيب، جـ ٤: ورقة (١٨٩ / أ). (٦) قال الرافعي: "لوجود أحد السببين. والتكفير لا يتعلق به استباحة ولا تحريم، بل المحلوف عليه محظور قبل اليمين وبعدها، وقبل التكفير وبعده؛ لا أثر لهما فيه. وهذا أقيس وأظهر عند الشيخ أبي حامد والإِمام والروياني وغيرهم رحمهم الله". فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٠٥/ أ).