للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويترتب على هذا أن الحاكم لو استناب عنه خليفة حالة إِحرامه (١) لم يكن لنائبه أن يعقد؛ لأن ذلك ليس لمستنبيه حالة الاستنابة.

ومنها: إِذا ملك عبدًا؛ له (٢) عليه (٣) دين في ذمته (٤)، فهل يسقط الدين (٥)؟

وجهان: أصحهما: [لا يسقط] (٦) لقوة الدوام.

ومنها (٧): إِذا آجَرَ الولي الطفل [مدةً] (٨) لا يبلغ فيها بالسن، وقد يبلغ بالاحتلام، يصح لأن الأصل دوام الصبا. فلو احتلم في أثنائها فوجهان، رجح الشيخ أبو إِسحاق (٩) والروياني: البقاء. ورجح الإِمام والمتولي: المنع. فعلى الأول: لا خيار له على المذهب، كالصغيرة إِذا زوجت فبلغت.

وكذا: القول فيما إِذا آجَرَ الولي مال المجنون مدة، ثم أفاق في أثنائها.

ومنها: (١٠) إِذا آجَرَ عبده، ثم أعتقه؛ لم تنفسخ إِجارته على الصحيح؛ لأن


(١) يعني: إِحرام الحاكم.
(٢) أي: المالك.
(٣) أى: العبد.
(٤) يعني: قبل أن يملك السيد العبد.
(٥) يعني: بعد أن ملك السيد العبد.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكر العلائي معناه.
(٧) هذه المسألة بما فيها من خلاف وترجيح للعلماء المذكورين، ذكرها النووى في: الروضة (٥/ ٢٥٠).
(٨) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام. وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٢١ / أ).
(٩) في المهذب (١/ ٤٠٧).
(١٠) هذه المسألة ذكرها كل من الشيرازى والنووى. انظر: المهذب: (١/ ٤٠٧)، والروضة (٥/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>