للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السيد تبرع بإِزالة الملك، ولم تكن المنافع له (١) وقت العتق. وعلى هذا لا رجوع له على السيد بأجرته: على الأصح (٢).

ومنها: إِذا قتل ذمي ذميًا، ثم أسلم القاتل، ثم مات ولي المقتول وورثه ذمي، فالصحيح وجوب القصاص لهذا الوارث، وإن كان انتقل إليه بعد إِسلام القاتل؛ لأن ذلك في حكم الدوام والإرث (٣).

ومنها (٤): إِذا باع العبد المأجور من مستأجره يصح البيع على الصحيح، وهل تبقى الإِجارة أم لا؟

وجهان أصحهما: لا تنفسخ.

ومنها: إِذا آلى، ثم جُبَّ ففيه طرق، أظهرها: على قولين.

أصحهما: بقاء الإِيلاء. بخلاف ما إِذا كان مجبوبًا حالة الإِيلاء، فإِن الأصح: عدم صحة الإِيلاء.


(١) يظهر أن هذا الضمير عائد إِلى العبد.
(٢) ذكر الشيرازى علة ذلك بقوله: "لأنها منفعة استحقت بالعقد قبل العتق، فلم يرجع ببدلها بعد العتق" المهذب (١/ ٤٠٧).
(٣) هكذا وردت هذه المسألة، في المجموع المذهب: ورقة (١٢١ / ب)، والمنثور (٢/ ٣٥١).
ويظهر لي أن الشاهد منها على القسم الرابع يحصل ببعضها، كما لو وردت هكذا: "ولو قتل ذمي ذميًا، ثم أسلم القاتل؛ لم يسقط القصاص".
وتوضيح ذلك: أن إِسلامَ القاتل المقارنَ مانعٌ من القصاص بينه وبين الذمي. فإِذا طرأ الإِسلام فإنه مانع طارئ، والطارئ ليس كالمقارن، فلا يسقط القصاص. وانظر: روضة الطالبين (٩/ ١٥٠).
(٤) هذه المسألة ذكر الشيرازى نحوها، وذلك في: المهذب (١/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>