للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إِذا قلنا بالصحيح: إِنه لا تصح هبة الآبق، فلو وهب ابنه عبدًا، فأبق، فهل يصح رجوع الأب حالة إِباقه؟

وجهان، ظاهر التعليل: الصحة؛ لأن الرجوع ليس كملك مبتدأ (١)، والله أعلم.


(١) هذه المسألة ذكرها النووي، في: الروضة (٥/ ٣٨١). وحاصلها: أن الإِباق مانع من الهبة ابتداءً، وإِذا طرأ عليها ففيه خلاف، ويترتب على ذلك الخلاف حكم رجوع الأب في العبد الذى طرأ إِباقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>