(٢) في: الروضة (٣/ ١٤٣). (٣) بَيَّن الرافعي شركة الأبدان بقوله: "وهي أن يشترك الدَّلالانِ أو الحمالان أو غيرهما من المحترفة على ما يكتسبان ليكون بينهما على تساو أو تفاوت. وهي باطلة" فتح العزيز (١٠/ ٤١٤). (٤) ذكر النووى أنها فسرت بصور، قال: "أشهرها: أن يشترك وجيهان عند الناس؛ ليبتاعا في الذمة إِلى أجل، على أن ما يبتاعه كل واحد يكون بينهما، فيبيعانه ويؤديان الأثمان، فما فضل فهو بينهما". ثم ذكر بقية الصور، ثم قال: "وهي في الصور كلها باطلة" الروضة (٤/ ٢٨٠). (٥) قال البيضاوى: "وهي أن يأذن أهل التوكيل والتوكل كل واحد منهما للآخر بالتصرف في نصيبه من مال مشترك بينهما، بشيوع أو خلط يتعذر معه التمييز" الغاية القصرى (١/ ٥٣٧). (٦) قال العلائي: "وينفذ فيها تصرف كل منهما" المجموع المذهب: ورقة (١٢٤ / ب).