للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا: في القراض، [فهو] (١) على العروض ونحوها باطل. و [هو] (٢) -فيما إذا قال: على أن لك من ربحه شيئًا أو شركة- فاسد (٣)، وكذا غيرها من الصور، فينفذ تصرف العامل وتكون له أجرة مثله (٤).

ومنها: العارية. وفيها مسألتان:

إِحداهما: إِذا قال: أعرتك جملي بشرط أن تعيرني فرسك. ونحو ذلك، ففيها وجهان، أحدهما: أنها إِجارة فاسد وهو الأصح، والثاني: عارية باطلة (٥). وخرجوا على الوجهين وجوب الأجرة وعدمه، ووجوب الضمان وعدمه.

الثانية: إِعارة الدراهم والدنانير لتزيين الحوانيت، فيها أيضًا وجهان (٦). إِن صحت: فهى مضمونة، وإن فسدت: ففي الضمان وجهان، أحدهما: أنها مضمونة، لأن حكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان وعدمه. والثاني: لا تضمن؛ لأنها عارية باطلة.


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يتضح المعني.
(٣) هذه الكلمة خبر لـ (هو).
وممن قال بفساده في هذه الحال النووي، وذلك في: الروضة (٥/ ١٢٣).
(٤) يعني: في القراض الفاسد، وقد ذكر ذلك النووى في: الروضة (٥/ ١٢٥).
(٥) هكذا في المخطوطة، والمجموع المذهب، وقد ورد الوجه الثاني عند الرافعي والنووي: على أنها عارية فاسدة، انظر: فتح العزيز (١١/ ٢١٥)، والروضة (٤/ ٤٣٠).
فإِن أخذنا بما ذكره الرافعي والنووى فلا تكون هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها التفريق بين الفاسد والباطل.
هذا: وسيتحدث المؤلف عن هذه المسألة من جهة أنه حصل التفرقة فيها بين الإجارة والعارية.
(٦) ذكرهما الرافعي، وذلك في: فتح العزيز (١١/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>