للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتبطل الفاسدة بموت السيد (١).

ويُجْزِى للسيد (٢) عتقه عن الكفارة (٣)، وإن لم يفسخ، ويكون ذلك فسخًا، كما لو باعه أَوْ وَهَبه. إِلى غير ذلك من الفروع المعروفة في موضعها.

(٤) وأما الحج: فلقوته لزم المضي في فاسده.

وأما الشركة والقراض وكذا الوكالة (٥) فلأن نفوذ التصرف مستفاد من الإذن الذى تضمنه كل منهما (٦)، بخلاف الباطلة، فإِنه لم يكن فيها إذن صحيح. وفي هذا الفرق نظر.

وأما العارية: فالمسألة الأولى: إِنما فيها الفرق بين الإجارة والعارية، ولا تفرقة فيها بين باطل وفاسد و (٧) الثانية: فكلام الغزالي مؤول (٨) - حيث قال: عارية باطلة- على أنه أراد لا عارية بالكلية حتى يعتروها (٩) البطلان، بل مجرد تسليط من المالك.


(١) بخلاف الصحيحة، فهذا مما يفترقان فيه.
(٢) يظهر أن (اللام) قد وضعت موضع (عن).
(٣) بخلاف المكاتب كتابة صحيحة، فهذا مما يفترقان فيه.
(٤) فيما يلي سيتحدث المؤلف عما تقدم من الصور مرة أخرى؛ ليبين ما ليس فيه تفرقة حقيقية بين الفاسد والباطل، ويبين وجه التفرقة فيما فيه تفرقة حقيقية.
(٥) لم يسبق للوكالة ذكر عند المؤلف، ولكن سبق لها ذكر عند العلائي.
(٦) لعل التثنية بناء على إِعادة الضمير إِلى الشركة والقراض.
(٧) يحسن أن نضع هنا (أما).
(٨) وردت في المخطوطة هكذا (مول)، وما أثبته هو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (١٢٥ / ب).
(٩) أي يصيبها، ولعل صوابها بالياء، هكذا (يعتريها). انظر المصباح المنير (٢/ ٤٠٦)، واللسان (١٥/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>