للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معاملته كالصحيحة" (١)، ومنع البغوى ذلك (٢)، وقال "لا ينفذ تصرفه فيما في يده كالمعلق عتقه بصفة" (٣)، قال الرافعي (٤): "لعل هذا أقوى".

ومن الثاني (٥): أنه إذا أدى المسمى في الفاسدة، وعتق، رجع على السيد بما أدى، ورجع (٦) عليه بقيمة يوم العتق، وقد تجئ أقوال التقاص (٧) عند التجانس (٨).

ومنه: أن للسيد فسخ الفاسدة، بخلاف الصحيحة، ثم إِن شاء فسخ بنفسه، وإن شاء رفع الأمر إِلى القاضي ليحكم بإِبطالها، فإِذا فسخت ثم أدى لم يعتق؛ لأنه وإن كان تعليقًا فهو في ضمن معاوضة، فإِذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنته من التعليق.


(١) هذا معنى قول الغزالي، وانظر نصه في: الوجيز (٢/ ٢٨٦).
(٢) نهاية الورقة رقم (٥٧).
(٣) هذا النص ورد في فتح العزيز، أما الوارد في (التهذيب) للبغوي فيختلف عن هذا قليلًا. انظر التهذيب، جـ ٤: ورقة (٣٠٠ / أ، ب).
(٤) في فتح العزيز، جـ ٩: ورقة (٢٧٣/ أ).
(٥) وهو ما تخالف فيه الكتابة الفاسدة الكتابة الصحيحة.
(٦) أي: السيد.
(٧) التقاص أو المقاصة، معناه: أن يكون لك على شخص دين، ويكون لذلك الشخص دين عليك، فيجعل الدين في مقابلة الدين، فإن كان الدينان متساويين سقطا وانتهى الأمر، وإن كان الدينان مختلفين سقط الدين القليل وما يقابله من الكثير، ورجع صاحب الزيادة بها على صاحبه.
انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٠٥)، والروضة (١٢/ ٢٣٤).
هذا وقد ذكر النووي أقوال التقاص، والحالة التي تجئ فيها تلك الأقوال، وذلك في: الروضة (١٢/ ٢٧٣).
(٨) أى: كون الدينين من جنس واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>