للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلم لا تلزمه الإعادة" قال (١): "ولعل الفرق بينهما [أن الكفارة] (٢) إِنما تكون بالمال، فلا تخلو عن غرض شرعي، من إِطعام محتاج، أو كسوة عار، أو تخليص رقبة من رق، وهذه المصلحة لا تختلف باختلاف الأحوال من فاعليها، فإذا وجدت فلا حاجة إِلى إِعادتها. بخلاف ما تعبد (٣) به في حق الشخص نفسه" (٤).

ومنها: لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضأ، ثم أسلم، الصحيح: وجوب الإعادة، لعدم النية المجزئة. وقال الفارسي (٥): "يصح لوجوبه عليه" (٦) وغلطه الإمام وغيره، لأجل النية؛ لا لعدم صحة الأصل.


(١) أى الإمام.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٢٧/ أ).
(٣) ورد في المجموع المذهب: كلمة أخرى هي (يعتد). ولعلها أنسب.
(٤) نهاية الورقة رقم (٥٨).
(٥) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي، تفقه على أبي العباس بن سريج.
وهو من أئمة الشافعية وكبارهم ومتقدميهم وأعلامهم، نقل الرافعي عنه في أول صفة الوضوء ثم تكرر النقل عنه.
من مصنفاته: عيون المسائل (في نصوص الشافعي)، والأصول، وكتاب الانتقاد (على المزني)، وكتاب الخلاف (معه).
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٩٥)، وطبقات الشافعية الكبرى (٢/ ١٨٤)،
وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٢٥٤)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٩٤)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (٧٥).
(٦) ذكر الرافعي قول الفارسي بعبارة أخرى، ونصها: "وقال أبو بكر الفارسي: لا يجب إعادة الغسل، ويجب إعادة الوضوء؛ لأن الغسل يصح من الكفار في بعض الأحيان، بدليل غسل الذمية عن الحيض لزوجها المسلم، والوضوء لا يصح منه بحال" فتح العزيز (١/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>