للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لبث الجنب الكافر في المساجد [فيه وجهان] (١): أصحهما: يُمَكَّن، وهو مشكل تفريعًا على الراجح (٢).

ومنها: لو مر بالميقات حال كفره مريدًا للنسك، ثم أسلم بعد ذلك، فأحرم، ولم يعد إِلى الميقات. فإِنه يلزمه الدم، نص عليه الشافعي (٣)، واتفق الأصحاب على تصحيحه (٤). وقال المزني: "لادَمَ" (٥).

ومنها: إِذا دخل الكافر أرض الحرم، وقتل صيدًا، فهل يلزمه الجزاء؟

وجهان.

ومنها: هل يصح ظهار الذمي؟

مذهب الحنفية: المنع؛ لعدم خطابه عندهم (٦).

وقال جميع أصحابنا (٧):


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٢٧ / أ).
(٢) وهو تكليف الكفار بفروع الشريعة. وانظر المسألة المتقدمة في: المجموع (٢/ ١٧٧).
(٣) انظر: الأم (٢/ ١٣٠).
(٤) انظر: المجموع (٧/ ٤٣).
(٥) انظر: مختصر المزني (٧٠).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٠).
(٧) كان من الواجب أن يذكر قول الأصحاب في حكم ظهار الذمي، ثم يذكر الكلام التالي. وقد ذكر العلائي هذه المسألة كما يلي: "ومنها: أنه يصح الظهار من الذمي؛ لم ينقلوا فيه خلافًا. بل المنع مذهب الحنفية بناء على قولهم إنهم غير مخاطبين بالفروع.
ثم قال أصحابنا: ما دام موسرًا لا يباح له الوطء ... الخ" المجموع المذهب: ورقة (١٢٧ / أ، ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>