للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما دام موسرًا لا يباح له [الوطء] (١) بل يقال له: إِن أردت الوطء فأعتق. ولو كان معسرًا وهو قادر على الصوم لم يجز له العدول إِلى الإطعام، ولا يجزئ الصوم منه حال كفره، فيقال له: أسلم ثم صم حتى يباح لك الوطء. لأنه قادر على الإسلام. فإِن عجز عن الصوم لكبر أو مرض جاز حينئذ الإطعام حال كفره، كذا ذكر القاضي حسين والمتولي والبغوى، وتردد فيه الإمام: من حيث إِن الذمي نقره على دينه ولا نَحْمِله على الإسلام، وأجاب الرافعي: "بأن هذا ليس حملًا على الإسلام، بل يقال له: لا نمكنك من الوطء إِلا بعد الكفارة فإِما أن تتركه، أو ذلك طريق الحل" (٢).

ومنها: إِذا كفر بالمال حال كفره أجزأه، حكاه النووى في (شرح مسلم) (٣) عن الشافعي والأصحاب (٤).


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى المقصود، وقد أخذته من المجموع المذهب.
(٢) هذا معني جواب الرافعي، وانظر نصه في: فتح العزيز جـ ١٦: ورقة (١١٣ / ب). واعلم أن المسألة بكاملها منقولة من فتح العزيز.
(٣) شرح مسلم: كتاب للإمام النووى شرح به صحيح الإمام مسلم، وقال عنه صاحب كشف الظنون: "وهو شرح متوسط مفيد، سماه المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج. قال: (ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين لبسطته فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات؛ لكني أقتصر على التوسط) انتهي. وهو يكون في مجلدين أو ثلاث غالبًا". كشف الظنون (١/ ٥٥٧).
أقول: وقد ذكر النووى في أوله مقدمة مفيدة في علم المصطلح وفي بعض مناهج مسلم في جمعه للصحيح، والكتاب مطبوع ومتداول بين أهل العلم عامة، وأهل الحديث خاصة.
(٤) ذكر العلائي: أن النووى حكى الحكم المتقدم في شرحه للمهذب، انظر المجموع المذهب: ورقة (١٢٧ / ب).
وقد رجعت إلى شرح النووى لصحيح مسلم، وشرحه للمهذب، فوجدته قد عزا الحكم المتقدم -في شرحه لمسلم- إلي الفقهاء، وعزا الحكم نفسه -في شرحه للمهذب- إلى الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء. انظر: شرح النووى لصحيح مسلم (٢/ ١٤٢)، وشرحه =

<<  <  ج: ص:  >  >>