وبناء على ما تقدم يترجح أن يكون العزو إلى شرح المهذب. (١) الكلام التالي متعلق بكلام آخر لم يذكره المؤلف، وقد ذكره العلائي. وحاصله: أن الكافر إِذا لزمته الكفارة فقد يقال في حقه: بالقول الضعيف وهو جواز شراء الكافر للعبد المسلم، وفي هذه الحالة يشترى عبدًا ويعتقه. وقد يقال له: لا يجوز لك شراء العبد المسلم. وفي هذه الحالة إِما أن يملك عبدًا مسلمًا بأحد الوجوه التي سبق أنه يجوز للكافر أن يملك بها العبد المسلم، فيجوز له إعتاقه عن الكفارة. وإما أن لا يملك عبدًا مسلمًا بأحد الوجوه المتقدمة فيقال له في هذه الحالة القول التالي. (٢) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (التكفير)، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (١٢٧ / ب). هذا: وقد ورد الكلام المتقدم في المخطوطة، والمجموع المذهب. كما أثبته. وربما كان محتاجًا إِلى إضافة كلمة ليكون الكلام كما يلي: "ومأخذ القول بأنه لا يجزئ التكفير بالصوم حال الكفر ... الخ".