(٢) للحنفية في ذلك تفصيل، وهو: أن الكفار إذا دخلوا دار الإسلام، ثم استولوا على أموال المسلمين، ولم يحرزوها بدار الحرب، فإنهم لا يملكونها سواء أقسموها أم لم يقسموها. فإن أحرزوها بدار الحرب فإنهم يملكونها. انظر بدائع الصنائع (٧/ ١٢٧). (٣) حيث قال: "والمسألة تنبني على أصل وهو: أن عندنا الكافر مخاطب بفروع الشريعة، والشرع حرم التصرف فيها" التتمة، جـ ٤: ورقة (٣٧ / ب). (٤) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٩٨). (٥) قال العلائي: "خلافا لأبى حنيفة" المجموع المذهب: ورقة (١٢٨ / ب). أقول: وما قاله العلائي أولي: فإِن القول بصحة تلك الوصية هو قول أبي حنيفة خاصة. انظر الهداية (٤/ ٢٥٦). هذا وقد ذكر صاحب الهداية تفصيلًا حسنًا حول وصايا الكفار، فقال: "الحاصل أن وصايا الذمي على أربعة أقسام: منها: أن تكون قربة في معتقدهم، ولا تكون قربة في حقنا. ومنها: إذا أوصى بما يكون قربة في حقنا، ولا يكون قربة في معتقدهم. ومنها: إِذا أوصى بما يكون قربة في حقنا، وحقهم. ومنها: إِذا أوصى بما لا يكون قربة لا في حقنا، ولا في حقهم". الهداية (٤/ ٢٥٦، ٢٥٧). كما ضرب الأمثلة لكل قسم، وبين حكم كل قسم.