للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[واختار ابن الحاجب عدم التعميم] (١)، ورأى أنّ التزام (٢) الإجمال (٣) أقرب (٤).

وحكى الماوردي عن الشافعي أنه قال - في (الأم) (٥) في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ [مَرِيضًا] أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} (٦) الآية: - "إِن تقدير (٧) [الآية] (٨): فمن كان منكم مريضًا فتطيب أو لبس أو أخذ ظفره لأجل مرضه، أو به أذى من رأسه فحلقه، ففدية من صيام. وقال في (الإملاء): ليس هذا كله يُضْمَر في الآية، وانما الذى تضمنته حلق الرأس، والبقية مقيس عليه".

فيؤخذ من كلامه: اختلاف قوله (٩) في أن المقتَضَى له عموم (١٠). لأنه قدر في


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد فى المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٣٦/ أ).
(٢) وردت في المخطوطة هكذا (الزام)، وما أثبت هو الصواب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب.
(٣) وردت في المخطوطة هكذا (الاضمار). والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع
المذهب. ويظهر أن كلمة (الاجمال) تصحفت على الكاتب إِلى (الاضمار).
(٤) انظر رأى ابن الحاجب فى مختصر المنتهى (٢/ ١١٥).
(٥) بحثت عن القول المذكور فى (الأم) فلم أجده.
(٦) من الآية رقم (١٩٦) من سورة البقرة: والكلمة الموضوعة بين معقوفتين لا توجد في المخطوطة ولكنها موجودة فى النسخة الأخرى ورقة (٧٠/ ب). وهي من الآية الكريمة.
ومن تمام الآية قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.
(٧) وردت فى المخطوطة هكذا (تقدر). وما أثبته موافق لما في المجموع المذهب.
(٨) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٣٦/ أ).
(٩) الضمير لا يوجد في المخطوطة، ويدل عليه ما فى المجموع المذهب.
(١٠) اختلف في المقتَضَى، هل له عموم أوْ لا؟ فانظر تفصيل ذلك في الإحكام (٢/ ٣٦٣)، ومختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد (٢/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>