للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كان منهما عالمًا (١) لزمه الحد.

قال الرافعي (٢): "والجهل بتحريم وطء المغصوبة (٣) قد يكون للجهل بتحريم الزنى مطلقًا، وقد يكون لتوهم حلها خاصة: لدخولها بالغصب في ضمانه. ولا تقبل دعواهما إِلا من قريب عهد بالإِسلام، أو ممن نشأ في موضع بعيد عن المسلمين. وقد يكن لاشتباهها عليه فلا يشترط في الدعوى ما ذكرنا. وكذا: لا يشترط هذا إِذا وقع الوطء من المشتري من الغاصب جاهلًا أنها مغصوبة. وهذا في الوطأة الواحدة.

أما إِذا تكرر ذلك من الغاصب أو من المشتري منه، فإِن كان في حالة الجهل لم يجب إِلا مهر واحدٌ لأن الجهل شبهة واحدة مطردة. وإن كان عالمًا، [و] (٤) وجب المهر لكونها مستكرهة (٥)، أو (٦) على القول بالوجوب (٧) مع طواعيتها (٨)، فوجهان (٩):


(١) وردت في المخطوطة غير منصوبة هكذا (عالم). ويظهر أن الصواب ما فعلته. وهو الوارد في المجموع المذهب.
(٢) في: فتح العزيز (١١/ ٣٣٣). وكلامه الموجود هنا فيه تصرف يسير بالحذف والزيادة.
(٣) يوجد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (واو). وقد حذفته؛ لأن المعنى لا يستقيم إِلا بحذفه، كما أنه لم يرد في فتح العزيز، ولا في المجموع المذهب.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا في: فتح العزيز (١١/ ٣٣٤). ولا في روضة الطالبين (٥/ ٦١). وقد أثبته لأن المعنى لا يستقيم إِلا به، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٤٠/ ب).
(٥) المكرهة يجب المهر بسبب وطئها على المذهب. انظر: فتح العزيز (١١/ ٣٣٢).
(٦) الكلام التالي معطوف على قوله: لكونها مستكرهة.
(٧) أي وجوب المهر.
(٨) إِذا كانت مطيعة ففي وجوب المهر وجهان، وقيل: قولان. انظر: فتح العزيز (١١/ ٣٣٢).
(٩) هذا جواب لقوله: وإن كان عالمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>