للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: الاكتفاء بمهر واحد. وأصحهما: لكل مرة مهر" (١).

ومثلها: إِذا وطئ الأب جارية الابن مرارًا بلا إِحبال، وفيه وجهان، أحدهما: يجب لكل مرة مهر؛ لتعدد الإتلاف في ملك الغير. وأشبههما: لا يجب إِلا مهر واحد؛ لأن الشبهة واحدة وهو وجوب الإعفاف. وخَصَّ البغويُ الخلافَ بما إِذا اتحد المجلس، وحَكَمَ (٢) بالتكرار عند اختلافه.

واتفقوا: على أن الوطء في النكاح الفاسد وإن تعدد لا يقتضي إِلا مهرًا واحدًا.

ومن وطئ بشبهة ثم زالت، ووطئها بشبهة أخرى: وجب لكل منهما مهر.

وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة، ووطء السيد المكاتبة مرارًا، كوطء الأب جارية الابن (٣).

وذكر الإِمام مسألة الغاصب (٤) والمشتري منه، والوجهين عند العلم إِذا وطئها مكرهة أو قلنا يجب المهر مع الطواعية، وأن أصحهما تعدد المهر بتعدد المرات؛ لأن الوجوب هنا لإِتلاف (٥) منفعة البضع، فيتعدد بتعدد الإِتلاف.

ثم قال: "ومقتضى هذا الحكم (٦) بتعدد المهر في صورة الجهل أيضًا؛ لأن


(١) هنا نهاية كلام الرافعي.
(٢) في: روضة الطالبين (وجزم).
(٣) الصور المتقدمة ذكرها النووي في: روضة الطالبين (٧/ ٢٨٨).
(٤) يعني: المسألة التي وطئ فيها الغاصب وتكرر منه الوطء. وقد سبقت هذه المسألة في كلام المؤلف. وكان من المناسب أن يأتي بكلام الإِمام فيها بعد فراغه منها، ولا يفصل بينها وبين كلام الإمام بالمسألة المتقدمة.
(٥) يظهر أن الناسب أن يقول: - (لاستهلاك).
(٦) هذه الكلمة خبر لقوله (ومقتضى).

<<  <  ج: ص:  >  >>