للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المصادَرُ ظلمًا (١)، إِذا اضطر إِلى بيع شيء ليؤدى ثمنه فيما يطلب منه، ففيه وجهان، أصحهما: صحة البيع؛ لأن الإكراه ليس في نفس البيع. وحكى ابن أبي لدم (٢): أن أبا منصور (٣) سأل (٤) ابن الصباغ (٥) عن ذلك فقال: "إن كان له مال غير ما باعه صح البيع، وإنّ لم يكن له إله الذى باعه ففي صحته وجهان".

ومنها: الإكراه على الإقرار فالمشهور أنه لا أثر له كالإكراه على البيع (٦).

وذكر الماوردي (٧): "أن المتّهم إِذا ضربه الوالي لِيصدُق (٨)، فأقر تحت الضرب، قَطعَ ضَرْبَه (٩)، وسأله ثانياً، فإن أعاد الإقرار أخِدَ بما أَقَر بِه (١٠). فإِن ضَرَبَة ليقر فلا أثر


(١) لعل معني المصادَر ظلماً: أنه من يكرهه السلطان أو نحوه على دفع مال بغير حق.
(٢) في كتابه: أدب القضاء (٥٥٤).
ونص المسألة فيه هو: - "ولو أكرهه سلطان على دفع مال؛ لا على بيع عقاره، فباع عقاره في دفع المال، حكى القاضي أبو منصور: ابن أخي الشيخ أبي نصر، قال: سألت الشيخ أبا نصر عن هذه المسألة فقال: إن كان له عقار غير العقار الذى باعه: صح البيع، ولم يكن إكراها.
وإن لم يكن له مال ولا عقار سوى العقار الذى باعه، هل يصح البيع؟ فيه وجهان".
(٣) هو أبو منصور ابن الصباغ. وهو ابن أخي الشيخ أبي نصر ابن الصباغ. وقد سبق التعريف بهما.
(٤) وردت في المخطوطة هكذا (سأله). وما أثبته هو الصواب، ويدل عليه ما نقلته عن ابن أبي الدم.
(٥) هو الشيخ أبو نصر ابن الصباغ.
(٦) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (١١/ ٩٩).
(٧) انظر: نعى كلام الماوردى في: الأحكام السلطانية (٢٢٠).
(٨) أى: ليقول الصدق عن حاله وعن القضية.
(٩) أى: ترقف عن الضرب.
(١٠) ويكون مأخوذاً بالإقرار الثاني؛ لا الأول. كما ذكر ذلك الماوردى.

<<  <  ج: ص:  >  >>