للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفعاله؛ لا سيما ابن عمر (١) رضى الله عنهما، فإِنه كان شديد المحافظة على ذلك في الأمور الجبلية (٢).

ومنها: ذهابه عليه الصلاة والسلام في العيد في طريق ورجوعه في آخر (٣)، واختلف الأصحاب في معناه (٤)، فقيل: كان يذهب في أطول الطريقين ويرجع في أقصرهما؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع، وهذا هو الراجح عند الأكثرين (٥) وقيل: ليتصدق فيهما. وقيل: ليسوى بين أهل الطريقين، وقيل: ليشهد له الطريقان. وقيل: ليزور المقابر فيهما. وقيل: ليغيظ المنافقين بإِظهار الشعار. وقيل: غير ذلك (٦).


(١) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي. ولد سنة ثلاث من البعثة النبوية.
وقد أسلم مع أبيه وهو صغير وهاجر قبل أبيه، ولم يشهد بدراً حيث استصغره النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده، وقيل إن أول مشاهده الخندق، قال الشعبي: "كان ابن عمر يجيد الحديث ولم يكن جيد الفقه، وكان ابن عمر شديد الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى".
توفى رضي الله عنه بمكة سنة ٧٣ هـ وقيل غير ذلك.
انظر: الاستيعاب (٢/ ٣٤١)، وأسد الغابة (٣/ ٢٢٧)، والإصابة (٢/ ٣٤٧).
(٢) ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن نافع (أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة).
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: استحباب النزول بالمحصب.
انظر: صحيح مسلم (٢/ ٩٥١).
وأثر عن ابن عمر رضى الله عنهما أيضًا أنه كان إذ سلك طريقاً قد سلكه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل في مواضع نزوله ويصلي في مواضع صلاته.
(٣) مخالفته - صلى الله عليه وسلم - بين طريقيه في العيد ثابتة في صحيح البخاري من حديث جابر قال: - (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق). أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. انظر: صحيح البخاري (٢/ ٤٧٢).
(٤) لعل المراد بالمعنى هنا: السبب أو الحكمة.
(٥) ذكر ذلك النووي. بعد أن ذكر بعض الأقوال في المسألة. وذلك في: المجموع (٥/ ١٧، ١٨).
(٦) ذكر ابن حجر أنه اجتمع له في هذه المسألة أكثر من عشرين قولاً ثم سردها. انظر: فتح البارى =

<<  <  ج: ص:  >  >>