للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه تلتفت إلى قاعدة أخرى (١): وهي أنه عليه الصلاة والسلام: إِذا فعل فعلاً لمعنى، ووجد ذلك المعنى في غيره فلا خلاف أن حكم ذلك الغير كحكمه، أخذا من قاعدة التأسي (٢). وإن لم يوجد في غيره، فهل يكون حكم غيره كحكمه؟ نظراً إِلى مطلق التاسي. أم لا؟ لانتفاء المعنى.

فيه خلاف، قال: ابن أبي هريرة وجماعة يستحب. وقال أبو إِسحق المروزى: لا يستحب.

يظهر أثر الخلاف في مسألة الذهاب والرجوع (٣). فإن لم يُعلم معنى يقتضي ذلك، فلا خلاف [في] (٤) الاستحباب (٥)، ولا يحمل على الجبلي؛ لتكرره. وإن رُجح معنى فمن وجد فيه ذلك المعنى، استحب في حقه. ومن لم يوجد فيه، ففيه وجهان، والأصح: الاستحباب.

ومثله: أنه عليه الصلاة والسلام كان يوفي دين من مات وعليه دين (٦)، وهل كان


= (٢/ ٤٧٣).
(١) الكلام التالي بما فيه من تفصيل وأقوال للعلماء المذكورين موجود في المجموع (١٧/ ٥، ١٨)
(٢) ذكر الآمدى أن التأسي بالغير قد يكون في الفعل وقد يكون في الترك. ثم قال: "أما التأسي في الفعل، فهو: إِن تفعل مثل فعله، على وجهه، من أجل فعله" ثم شرح ذلك. الإحكام (١/ ٢٤٥). ثم قال: "وأما التاسي في الترك، فهو: ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر من الأفعال، على وجهه وصفته، من أجل أنه تَركْ". الإحكام (١/ ٢٤٦).
(٣) الجملة المتقدمة لم يذكرها العلائي في المجموع المذهب.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧٧ / ب). وبه يستقيم الكلام.
(٥) ذكر ذلك النووى في: المجموع (٥/ ١٧).
(٦) هذا ثابت في صحيح البخارى ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: =

<<  <  ج: ص:  >  >>