أخرجه مسلم فى كتاب الفرائض، باب: من ترك مالاً فلورثته. انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٢٣٧)، رقم الحديث (١٤). وأخرجه البخارى بنحوه في كتاب النفقات، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك كلاًّ أو ضِيَاعًا فإلي" انظر: صحيح البخارى (٩/ ٥١٥). (١) هذا المعني ثابت في الحديث المتقدم ذكره، كما أنه ثابت في القرآن الكريم في قوله تعالى: - {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}. من الآية رقم (٦) من سورة الأحزاب. (٢) أحدهما: أن القضاء واجب من بيت المال. الثاني: لا يجب القضاء. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (١١/ ٦٠). (٣) يعني ليهود خيبر. (٤) أخرجه الإمام مالك بلفظ: (أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل). أخرجه في كتاب المساقاة، باب: ما جاء في المساقاة. انظر: الموطا (٢/ ٧٠٣)، رقم الحديث (١). وأخرجه البخارى في صحيحه بلفظ: (نقركم ما أقركم الله). وذلك في كتاب الشروط، باب: إِذا اشترط فى المزارعة إِذا شئث أخرجتُك. انظر: صحيح البخارى (٥/ ٣٢٧). وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا). أخرجه في كتاب المساقة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. =