له مؤلفات: منها: أحكام القرآن، وأصول الجصاص (في أصول الفقه)، وقد جعله مقدمة لكتابه (أحكام القرآن)، وشروح مختصر الكرخي، ومختصر الطحاوي، والجامع لمحمد بن الحسن. توفي- رحمه الله- سنة ٣٧٠ هـ. انظر: البداية والنهاية (١١/ ٢٩٧)، والجواهر المضية (١/ ٨٤)، وتاج التراجم (٦)، والطبقات السنية (١/ ٤٧٧) فما بعدها، والفوائد البهية (٢٧). (١) قال أبو بكر الرازى الجصاص: - "إذا اجتمعت جماعة هذه صفتها على قول من الوجه الذى بينا أن الإجماع يثبت به، ثم خالف عليها العدد القليل. . . . . . . . .؛ لم يعتَد بخلاف هؤلاء عليهم إذا أظهرت الجماعة إِنكار قولهم، ولم يسوغوا لهم خلافًا. وإن سَوَّغَتْ الجماعة للنفر اليسير خلافها، ولم ينكروه؛ لم يكن ما قالت به الجماعة إجماعًا". أصول الجصاص: ورقة (٢٢٤ / ب). وقد أسهب الجصاص في ذكر الأقوال والاستدلال والرد، ولولا خوف الإطالة لنقلت بعض ذلك. (٢) انظر: -مثلاً-: المعتمد (٢/ ٤٨٦)، والتبصرة (٣٦١)، والبرهان (١/ ٧٢١)، وأصول السرخسي (١/ ٣١٦)، والمستصفى (١/ ٢٠٢)، والمنخول (٣١١)، والمحصول (جـ ٢ / ق ١/ ٢٥٧)، وروضة الناظر (٧١)، والإحكام (١/ ٣٣٦)، وشرح تنقيح الفصول (٣٣٦)، وكشف الأسرار (٣/ ٢٤٥)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٩). هذا: وقد ذكِرَ قول ابن جرير وأبي بكر الرازى في بعض المصادر والمراجع المتقدمة.