وانظر: معني النص التالي في: مختصر المنتهى (٢/ ٣٤). (٢) معنى هذا: أن النادرَ هل يكون حكمُهُ حكمَ مماثلاته؟ أو يكون حكمة مستقلاً عن مماثلاته؟ فمن رأى أن حكمَة حكمُ مماثلاته عَئر عن هذا بقوله: "الحكم للغالب، أو النادر لا حكم له". وهما عبارتان مشهورتان عند الفقهاء. وممن ذكر هذه القاعدة وبعض صورها ابن الوكل والعلائي والزركشي والسيوطي، انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ورقة (٦٧ / ب). والمجموع المذهب ورقة (١٥٥/ أ)، والمنثور (٣/ ٢٤٦)، والأشباه والنظائر للسيوطي (١٨٣). (٣) الفلوس: عملة تضرب من النحاس، صغيرة القيمة، كان الناس يتعاملون بها في المحقرات. انظر: شذور العقود في ذكر النقود للمقريز" (٣٨)، والنقود والمكاييل والموازين للمناوى (١٢٦). ومعنى: راجت الفوس: تَعَامَلَ الناسُ بها. وتسمى الفلوس الرائجة فإن لم يقبل الناس التعامل بها سميت الفلوس الكاسدة. انظر: المصباح المنير (١/ ٢٤٢)، وأحكام النقود في الشريعة الإسلامية (١١). (٤) النقدان: هما الدنانير، والدراهم، فالدينار: ما ضرب من الذهب. والدرهم: ما ضرب من الفضة.