للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الحاجب (١): "يكون حجة؛ لأنه يبعد أن يكون متسك النادر من الأمة أرجح مع توفر نظر الجمهور وبحثهم".

ويتفرع على هذا: أن النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه (٢)؟ وفيه خلاف في صور:

منها: إِذا راجت الفلوس (٣) رواج النقد بن (٤) هل يجرى فيها الربا؟


(١) ورد بدل هذا الاسم فى المخطوطة اسم آخر هو (ابن كج). وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٥٥/ أ). إِلا أن العلائي عبر بقوله: "واختار ابن الحاجب". ثم أورد النص التالي.
وانظر: معني النص التالي في: مختصر المنتهى (٢/ ٣٤).
(٢) معنى هذا: أن النادرَ هل يكون حكمُهُ حكمَ مماثلاته؟ أو يكون حكمة مستقلاً عن مماثلاته؟ فمن رأى أن حكمَة حكمُ مماثلاته عَئر عن هذا بقوله: "الحكم للغالب، أو النادر لا حكم له". وهما عبارتان مشهورتان عند الفقهاء.
وممن ذكر هذه القاعدة وبعض صورها ابن الوكل والعلائي والزركشي والسيوطي، انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ورقة (٦٧ / ب). والمجموع المذهب ورقة (١٥٥/ أ)، والمنثور (٣/ ٢٤٦)، والأشباه والنظائر للسيوطي (١٨٣).
(٣) الفلوس: عملة تضرب من النحاس، صغيرة القيمة، كان الناس يتعاملون بها في المحقرات.
انظر: شذور العقود في ذكر النقود للمقريز" (٣٨)، والنقود والمكاييل والموازين للمناوى (١٢٦).
ومعنى: راجت الفوس: تَعَامَلَ الناسُ بها. وتسمى الفلوس الرائجة فإن لم يقبل الناس التعامل بها سميت الفلوس الكاسدة. انظر: المصباح المنير (١/ ٢٤٢)، وأحكام النقود في الشريعة الإسلامية (١١).
(٤) النقدان: هما الدنانير، والدراهم، فالدينار: ما ضرب من الذهب. والدرهم: ما ضرب من الفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>