للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه وجهان (١)، أصحهما: لا (٢)، (٣) اعتباراً بالغالب، ولأن العلة جوهرية الأثمان الغالبة.

ومنها: ما ليس له مقدر (٤) كالبطيخ والرمان الذى ليس له حالة جفاف لا يباع على الجديد بعضه ببعض، فلو جُففَ نادرًا، فهل يجوز بيع بعضه ببعض وزنًا؟

فيه وجهان مرتبان على حالة الرطوبة، وأولى بالجواز. وهو اختيار الإمام (٥).

ومنها (٦): الغالب من حال المتبايعين عدم طول مدة الاجتماع، فلو استمرا جميعًا وطالت مدتهما أياماً فهو نادر. والمذهب: بقاء خيارهما؛ لأنهما لم يتفرقا. وقيل: لا يزيد على ثلاثة أيام. لأنها نهاية خيار الشرط. وقيل: متى شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقد وطال الفصل: انقطع الخيار، حكاه في البيان (٧).

ومنها: أن بقاء الولد في بطن أمه أربع سنين نادر، وإذا أتت بولد لهذه المدة من


(١) ذكرهما النووى في الروضة (٣/ ٣٧٨).
(٢) علل النووى ذلك بقوله: - "لانتفاء الثمنية الغالبة"
(٣) العبارات التالية يقابلها في المجموع المذهب: ما يلي: - اعتباراً بالغالب. والثاني: نعم؛ لأن العلة [جوهرية الأثمان في النقدين، وهي موجودة فيها.
وعلى طريقة الجمهور: تكون العلةُ] جوهريةَ الاثمان الغالبة". ورقة (٥٥/ أ).
(٤) عبارة العلائي: "ومنها: أن ما ليس بِمُقَدَّر كالبطيخ". المجموع المذهب: ورقة (١٥٥/ أ).
أقول: والظاهر أن عبارة العلائي أنسب من عبارة المؤلف.
هذا: والتقدير المنفي: هو التقدير بالكيل أو الوزن.
(٥) انظر: تكملة المجموع للسبكي (١٠/ ٢٨٤، ٢٨٥).
(٦) هذه المسألة ذكرها الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ٣٠٣).
(٧) حكاه العمراني عن (صاحب الفروع). ومراد العمراني به (سلَيمُ بن أيوب الرازى).
انظر: البيان، جـ ٣: ورقة (٣/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>