للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حين فارقت الزوج، إما بغيبة أو بطلاق: لحِقَهُ ولم تعتبر الغلبة في أمثاله.

ومنها: إِذا أتت به لستة أشهر ولحظتين (١) من حين الدخول بالزوج: لحقه، مع أن ذلك نادر جدًا، والغالب خلافه. لكن الشارع أعمل النادر في هاتين الصورتين سترًا للعباد ورحمة بهم (٢). والله أعلم.


(١) كتبت في المخطوطة هكذا (لحضتين). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (١٥٥/ ب).
هذا وقد فصّل ابن الوكيل اللحظتين فقال: "لحظة للوطء ولحظة للوضع". الأشباه والنظائر: ورقة (١٢٥/ ب).
(٢) ممن ذكر الصورتين المتقدمتين الزركشي فى المنثور (٣/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>