(٢) أخرجه البخارى في كتاب فرض الخمس، باب: من لم يُخَمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه. انظر: صحيح البخارى (٦/ ٢٤٧)، رقم الحديث (٣١٤٢). وأبو داود في كتاب الجهاد، باب: في: السلب يعطي القاتل. انظر: سنن أبو داود (٣/ ٧١)، رقم الحديث (٢٧١٧). والترمذى في كتاب السير، باب: ما جاء في: من قتل قتيلاً فله سلبه. انظر: سنن الترمذى (٤/ ١٣١). والإِمام مالك في كتاب الجهاد، باب: ما جاء في السلب في النفل. انظر: الموطأ (٢/ ٤٥٤)، رقم الحديث (١٨). ونص الحديث عندهم: "من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه". وأخرجه بنحوه ابن ماجة في كتاب الجهاد، باب: المبارزة والسلب. انظر: سنن ابن ماجة (٢/ ٩٤٧)، رقم الحديث (٢٨٣٨). (٣) أخرجه بهذا اللفظ البخارى معلقًا بصيغة التمريض في كتاب الحرث والمزارعة، باب: من أحيا أرضًا مواتًا. انظر: صحيح البخارى (٥/ ١٨). وأبو داود في كتاب الخراج والإِمارة والفيء، باب: في إِحياء الموات. انظر: سنن أبي داود (٣/ ١٧٨)، رقم الحديث (٣٠٧٤). والترمذى في كتاب الأحكام، باب: ما ذكر في إِحياء أرض الموات. انظر: سنن الترمذى (٣/ ٦٦٢)، رقم الحديث (١٣٧٩). وقال: "هذا حديث حسن صحيح". والإِمام مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات. انظر: الموطأ (٢/ ٧٤٣)، رقم الحديث (٢٦).