هذا: وقد فَصَّل القرافي هذا المعنى في مبحث جَيِّد عَنْوَنَ له بقوله: "الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة تصرفه -صلى الله عليه وسلم-بالقضاء، وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ، وبين قاعدة تصرفه بالإِمامة" الفروق (١/ ٢٠٥)، وانظر: نحو هذا في: قواعد الأحكام (٢/ ١٢١). (٢) الدم الذي تراه الحامل فيه قولان: القديم: أنه دم فساد. والجديد: أنه حيض. انظر: فتح العزيز (٢/ ٥٧٦، ٥٧٧). (٣) في المجموع المذهب: ورقة (١٥٦/ أ): - "رُتبَ". (٤) ذكر القرافي لهذا القسم عشرين مثالاً. وذلك في: الفروق (١٠٤/ ٤ - ١٠٧). (٥) رسمت في المخطوطة هكذا (مدمنوا). وما أثبته هو الموافق للرسم الإِملائي المعاصر. (٦) عبارة التالية للعلائي، وليست للقرافي. انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٥٦/ أ). وفي كلام القرافي عبارة حول الموضوع نصها: " ...... وهو غالب كما قالوا، ولكنه قَدَّمَ النادرَ الموافق للأصل عليه". الفروق (٤/ ١٠٧).