للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستصحب كما مر (١).

ومن القسم الثاني (٢): شهادة الصبيان الذين كثر عددهم ويغلب على الظن صدقهم (٣). وكذا النساء فيما لا يقبلن فيه (٤). والعبيد (٥).

(٦) ودعوى الرجل الصالح الخَيِّر على من عُرِفَ بالفجور والكذب، فإِن الغالبَ صدق المُدعِيْ، وقُبِلَ فيه يمينُ المُدَّعَى عليه. وشهادة العدل المُبَرز لولده والغالب صدقه. إلى غير ذلك من الأمثلة التي أُلَغِيَ فيها [الغالب و] (٧) النادر.

(٨) وليس كما ذَكَرَ. بل ذلك لمعارضة أصول أخر اقتصت طردها في هذه الصورة النادرة، حملا على الغالب (٩) من الدعاوى والشهادات، وحسماً لمادة الاضطراب.


(١) مَرَّ ذلك في القاعدة الثانية من القواعد الكلية وهي: اليقين لا يزال بالشك.
(٢) وهو: ما ألغي فيه الغالب والنادر جميعًا.
هذا: وقد ذكر القرافي لهذا القسم عشرين مثالاً، وذلك في الفروق (٤/ ١٠٩، ١١٠).
(٣) نَصُّ عبارة القرافي في هذا المثال هو: "شهادة الصبيان في الأموال إذا كثر عددهم جدًا. الغالبُ صدقهم، والنادرُ كذبُهم. ولم يعتبر الشرعُ صدقهم ولا قضى بكذبهم، بل أهملهم رحمة بالعباد، ورحمة بالمدعى عليه. وأما في الجراح والقتل فقبلهم مالك وجماعة". الفروق (٤/ ١٠٩). وعلى هذا النسق ذكر القرافي بقية الأمثلة.
(٤) نص أول هذا المثال عند القرافي هو: "شهادة الجمع الكثير من جماعة النسوان في أحكام الأبدان ... الخ). الفروق: (٤/ ١٠٩).
(٥) لم يذكر القرافي العبيدَ، ولعلهم مقيسون على من قبلهم.
(٦) المثال التالي ذكره القرافي ضمن أمثلة القسم الأول، وهو ما ألغي فيه الغالب وحمل الأمر على النادر، وهو المثال السادس عشر. انظر: الفروق (٤/ ١٠٦).
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة. وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٥٦ / أ).
(٨) العبارة التالية للعلائي. انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٥٦ / أ).
(٩) نهاية الورقة رقم (٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>