للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي الرافعي (١): "عن الروياني أنه حكى عن الماوردي وغيره: أن هذا فيما إِذا كان الزوج متهمًا، (٢) أما إِذا قامت قرينة تدل على صدقه (٣) وغلب على ظنها ذلك بأمارة فلها أن تقبل".

ومن صوره أيضاً: ما إِذا كان اسم زوجته طارق فقال: يا طالق. وادعى التفات (٤) الحروف في لسانه، فإِنه يقبل؛ لقوة القرينة.

ومنها: إِذا كان (٥) بحضرة الشهود، وقامت عندهم قرينة؛ لم يكن لهم أن يشهدوا عليه، قال الروياني (٦): "وهذا هو الاختيار".

بخلاف ما إِذا قال: أنت طالق. وقال: أردت من وثاق حيث. جري فيه خلاف، لأن اللفظ على هذه الصورة كالمستكره (٧) في حال النكاح، فَبَعُدَ قبول التأويل فيه.


(١) في فتح العزيز، جـ ١٣: ورقة (١٣ / ب). وانظر: الحكاية التالية -أيضاً- في روضة الطالبين (٨/ ٥٣).
(٢) ورد مقابل العبارة التالية في الموضع المتقدم من فتح العزيز ما نصه: "أما إِذا علمت صدقه، أو غلب على ظنها بإِمارة فلها أن تقبل قوله".
(٣) (أو) أنسب من (الواو). كما أنها هي الواردة في فتح العزيز.
(٤) هكذا فى المخطوطة. وفي المجموع المذهب: ورقة (١٦٢ / ب)، " التفاف" والموجود في الروضة (٨/ ٥٣) يؤيد ما في المجموع المذهب.
ولعل كلا من الكلمتين صحيح. انظر: الصحاح (١/ ٢٦٤)، (٤/ ١٤٢٧).
(٥) يعني: التلفظ بالطلاق.
(٦) قول الروياني التالي ذكره النووي في الروضة (٨/ ٥٣).
(٧) هكذا في المخطوطة، والمجموع المذهب. وفي فتح العزيز، جـ ١٣: ورقة (١٤ / أ): "كالمستنكر". والظاهر: أن الواود في فتح العزيز أنسب من الوارد هنا، وبه عبر ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (٥٥ / ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>