(٢) ورد مقابل العبارة التالية في الموضع المتقدم من فتح العزيز ما نصه: "أما إِذا علمت صدقه، أو غلب على ظنها بإِمارة فلها أن تقبل قوله". (٣) (أو) أنسب من (الواو). كما أنها هي الواردة في فتح العزيز. (٤) هكذا فى المخطوطة. وفي المجموع المذهب: ورقة (١٦٢ / ب)، " التفاف" والموجود في الروضة (٨/ ٥٣) يؤيد ما في المجموع المذهب. ولعل كلا من الكلمتين صحيح. انظر: الصحاح (١/ ٢٦٤)، (٤/ ١٤٢٧). (٥) يعني: التلفظ بالطلاق. (٦) قول الروياني التالي ذكره النووي في الروضة (٨/ ٥٣). (٧) هكذا في المخطوطة، والمجموع المذهب. وفي فتح العزيز، جـ ١٣: ورقة (١٤ / أ): "كالمستنكر". والظاهر: أن الواود في فتح العزيز أنسب من الوارد هنا، وبه عبر ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (٥٥ / ب).