للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: أنت طالق يا مطلقة. كان إنشاءُ الطلاق قرينةً تمنع الوقوع بالثاني. إِلا أن ينوى به الانشاء فَيُرْجَعُ إلى نيته هل أراد زيادة أم لا؟

ومنها: إِذا رآه يضرب بالسيف لآخر (١)، ومات عقب ذلك، وقامت قرينة عنده: أنه مات من تلك الضربة، فله أن يشهد بأنه قتله.

وإن لم ير الشاهد إلا ظهور الدم بعد الضرب، واتصل بالموت، ولم تقم عنده قرينة

على أن الموت حصل به، فهل (٢) يشهد بأنه قتله.

فيه تردد للإمام (٣)، وقال: "هو بمثابة الشهادة على الملك تعويلًا على اليد، والوجه عندى: أنه لا يشهد بالقتل، فإِن معاينة القتل ممكنة، وتلقي العلم من قرائن الأحوال ليس بعسر والأملاك لا مستند لها من تعيين (٤)، وغاية المتعلق فيها مخائل (٥). وتبعه الرافعي على ذلك وكذا النووى" (٦).

ومنها: إِذا حضر المقر إِلى شهود، وقال: أنا أقر بكذا مكرها وظهرت قرائن الإكراه، ثم أقر في تلك الحالة، فإِنه لا يشهد عليه بما أقر به.

ومنها: جواز أكل الضيف بالتقديم بلا لفظ، وجواز التصرف في الهدية المبعوثة


(١) وردت في المجموع المذهب: بدون لام هكذا (آخر). والظاهر أن ذلك هو الصواب.
(٢) نهاية الورقة رقم (٧٦).
(٣) ذكر ذلك النووى في: الروضة (١٠/ ٣٣).
(٤) هكذا في المخطوطة. وفي المجموع المذهب: ورقة (١٦٣ / أ) "يقين"
والظاهر أن الوارد في المجموع المذهب: أنسب من الوارد هنا.
(٥) الظاهر أنها جمع (مَخِيْله). والمخائل هي: الظنون. انظر: القاموس المحيط (٣/ ٣٨٣).
(٦) الظاهر أن تبعيتهما: هي بإيراد رأيه في المسألة وسكوتهما عنه. انظر: فتح العزيز، جـ ١١: ورقة (٢٢٤ / ب)، وروضة الطالبين (١٠/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>