للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه بلا لفظ؛ لقيام القرينة في ذلك.

ومنها: قال الإِمام (١): "الخلاف في: أن البيع ونحوه هل ينعقد بالكناية مع النية؟ مفروض فيما إِذا انعدمت قرائن الأحوال أما إِذا توفرت وآفادت التفاهم فيجب القطع بالصحة".

ثم ذكر: "أن النكاح لا ينعقد بها مع توفر القرائن؛ لأن الإثبات مع (٢) الجحود (٣) من مقاصد الإِشهاد، وقرائن الأحوال لا تنفع فيه، ولأن النكاح مخصوص بضرب من التعبد والاحتياط لحرمة الأبضاع".

وإختار الغزالي: أن البيع المقيد بالإشهاد (٤) ينعقد عند توفر القرائن. وكأنه اختار تعليل المنع في النكاح بالتعبد فقط.

وكذا قال الرافعي في البيع المقيد بالاشهاد (٥): "إن القرائن ربما تتوفر، فتفيد الاطلاع على ما في باطن الغير".

ومنها (٦): أنه يحرم السوم على سوم الغير إِذا صُرِّحَ له بالإجابة.


(١) قول الإِمام التالي، واختيار الغزالي الذى بعده، ذكرهما الرافعي في فتح العزيز (٨/ ١٠٤).
(٢) في: فتح العزيز (٨/ ١٠٤): "عند".
(٣) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (الحجه). وما أثبته هو الوارد: في فتح العزيز (٨/ ١٠٤). وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (١٦٣ / أ).
(٤) تعرَض المؤلف للبيع المقيد بالإِشهاد لما بينه وبين النكاح من مشابهة: في اشتراط الإشهاد في كل منهما.
(٥) القول التالي قاله الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ١٠٢).
(٦) المسألة التالية بكل ما فيها من تفصيل ذكرها الرافعي في فتح العزيز (٨/ ٢٢٢، ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>