للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإِن لم يُصَرِّح. إِلا أنه جرى ما يدل عليها: ففي تحريمه وجهان كالقولين في تحريم الخطة في نظيره (١) على خطبة الغير، والجديد: أنه لا يحرم؛ لأن الأصل الإباحة إِلى التصريح بالرضا ومقتضى هذا: أن القرائن إِذا توفرت وأفادت غلبة الظن بالإجابة أنه يحرم. ولذلك اختلفوا في مجرد السكوت هل هو من أدلة الرضا؟

فقال (٢) في الخطبة: "نعم. وفي صورة السوم قال الأكثرون: لا يدل عليه، بل هو كالصريح في الرد".

ومنها (٣): إِعطاء الفقير الصدقة، وخلعة الأمير على من هو دونه، ونحر الهدى وغمس نعله في دمه، وصحة بيع المعاطاة، واستعمال من جرت عادته بالعمل بأجرة، ووضع العوض في الخلع بين يدى الزوج، فكل ذلك دائر مع القرائن، والإحكام مترتبة عليها.

ومنها: رهن الوديعة عند المودع، وهبتها منه، هل يكون ذلك قرينة له في الإِذن في قبضها بجهة الرهن والهبة، أم يحتاج إِلى إِذن جديد؟

فيه خلاف، والأصح: أنه لا بد من إِذن جديد.

ومنها: من لم يعهد له مال، وهو محبوس (٤)، وقلنا: لا يقبل قوله مطلقا (٥) قالوا: يبعث القاضي شاهدين يستخبران عن منشئة ومولده ومنقلبه؛ ليحصل لهما غلبة


(١) الجار والمجرور لو قدّمهما على قوله: "في تحريم الخطبة" لكان أفضل.
(٢) لعل القائل المقصود هو الرافعي، فإن الكلام التالي يقارب ما في: فتح العزيز (٨/ ٢٢٣).
(٣) الصور التالية تقدمت في البحث الثالث من مباحث الأسباب.
(٤) يعني: بسبب الإفلاس.
(٥) يعني: إلا ببينة. وكان غريباً لا يتأتى له إِقامة البينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>