(٢) يعني: في غير نكاح. (٣) وطء الشبهة يثبت حرمة المصاهرة على المشهور. والوطء في الزنى لا يثبت حرمة المصاهرة. انظر: الروضة (٧/ ١١٢، ١١٣). (٤) هكذا في المخطوطة. وفي الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (٤٩ / ب)، والمجموع المذهب ورقة (١٦٤ / ب) "الفوراني". وهو: عبد الرحمن بن محمد بن فُوران، بضم الفاء، المروزى، أبو القاسم، المعروف بالفوراني، ولد بمرو، سنة ٣٨٨ هـ. تفقه على القفال، وأخذ عنه جماعة منهم المتولي، والبغوى. وقد برع في المذهب، حتى صار شيخ الشافعية بمرو. له مصنفات مفيدة منها: الإبانة، والعمدة. توفي بمرو سنة ٤٦١ هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٨٠)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٢٥٥)، والبداية والنهاية (١٢/ ٩٨)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (١٦٢). (٥) يوجد التعليل التالي في أشباه ابن الوكيل والمجموع المذهب منسوباً إِلى القاضي.